2010/10/07

الاطفال والتعذيب (معلومات هامه )


ورقة مقدمة من حسن موسى الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية ضد التعذيب OMCT للمؤتمر الصحفي المنعقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ،
والمؤسسة العامة للشباب و الرياضة ومركز البحرين لحقوق الانسان الترويج للتقرير الصادر عن المؤتمر الدولي المتعلق بحماية الأطفال من التعذيب و الأشكال الأخرى من العنف. 3 سبتمبر ‏2002 / مملكة البحرين
** أولا: الأطفال والتعذيب : أن تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم ليست قضية اجتماعية وثقافية فحسب ، وإنما قضية انتهاك لحقوق الإنسان . والدولة ملزمة باتخاذ خطوات فعالة لمنع هذا الانتهاك ، وتسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCTإلى تشجيع الناس في شتى أرجاء العالم للإسهام في القضاء على التعذيب. يحدد المحور الأول من التقرير المعايير القانونية الدولية التي تعرف تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وتمنع ممارستهما ، ويحاول أيضا توضيح بعض المصاعب المتعلقة في التصدي لتعذيب الأطفال في إطار قانوني ، وضع أساساً للبالغين ، كما أنه يحاول حلها . ويركز عملOMCT إلى منع تعذيب الأطفال ، باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.حيث إن اتفاقية حقوق الطفل هي المعاهدة الوحيدة التي تقترب من تحقيق مصادقة عالمية شاملة . ويؤكد مثل هذا الدعم الواسع النطاق أن ثمة إمكانية لتحقيق إجماع فيما يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم . وهو إجماع يمكن أن يمهد الطريق نحو بناء موقف أكثر إيجابية من الحقوق والحريات الأساسية التي يستحقها جميع الناس ، وإن إعلان الحقوق وتأكيدها ما هو إلا خطوة أولى ، وينبغي أن نعمل لضمان تنفيذ هذه الحقوق ، ومع أن اتفاقية حقوق الطفل توفر مرجعية شاملة لحقوق الأطفال في مجموعة كبيرة من الحالات. إن فكرة الحقوق الخاصة بالطفل مستمدة من الاعتراف العالمي بأن الأطفال ، بسبب عدم نضجهم الجسدي والعاطفي ، يعتمدون ، لضمان رفاههم ، على عائلتهم ومجتمعهم وعلى السلطة السياسية والاقتصادية التي يقيمها الكبار . وثمة سلسلة من المعاهدات الدولية التي تنظم قضية الحماية والحقوق التي يتمتع بها الأطفال ، وهي : الحق في الحماية من جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي ، ومن آثار النزاعات المسلحة ، ومن الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال . وتتضمن الحقوق الخاصة للأطفال : الحق في التعليم ، واللعب ، والراحة ووقت الفراغ ، والحماية من العمل الخطير أو المؤذي ، بما في ذلك الخدمة العسكرية ، والحق في عدم التعرض للحجز أو السجن إلا في ظروف استثنائية ، أو كملجأ أخير لأقصر مدة ممكنة. وللأطفال الحق في الحصول على حماية الكبار ، ولكنهم ليسوا ملكية خاصة لهم : إذ أن لهم الحق في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم . ولهم الحق في أن يتم الاستماع إلى آراءهم ، وذلك \" وفقاً لسن الطفل ونضجه \" ويعتمد الأطفال الصغار جداً على الآخرين للتعبير عن آراءهم وحماية مصالحهم ، وعندما يكبرون يصبحون أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم والمشاركة في اتخاذ القرارات ويتمثل هذا الأمر في أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل في أن مصالح الطفل يجب أن تعطى الاعتبار الأول في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفل . ** ثانيا: التعريف القانوني للطفل : الطفل \" وفقاً لمعظم المعايير القانونية الدولية ، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، وقد حددت معظم بلدان العالم السن القانونية للرشد أو البلوغ بثمانية عشر عاماً ، وتستخدمOMCT هذا التعريف ، شأنها شأن معظم المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الأطفال ، إذ ترى أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاماً ، إلا إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني المنطبق عليه . وفي بعض المجتمعات ، تعتبر الطفولة حالة يحددها وضع الطفل في المجتمع وليس سنه . فالأشخاص الذين لا يزالون تحت سلطة والديهم يعتبرون أطفالاً ، بصرف النظر عن سنهم ، في حين أن أولئك الذين يقومون بأدوار البالغين ومسؤولياتهم ، ويعطون حقوقاً وواجبات اجتماعية وفقاً لذلك . وفي كثير من أنحاء العالم يحمل حتى الأطفال الصغار بمسؤوليات اقتصادية مهمة : فهم مضطرون للعمل ، إما لإعالة أنفسهم أم كجزء من اقتصاد الأسرة. ومع ذلك ، فان أولئك الذين يضطرون لحمل الاعباء المالية والمسؤوليات الأسرية وهم لم يدركوا بعد سن البلوغ ، هم أكثر تعرضا لمخاطر الانتهاكات ، لأنه لاينظر اليهم كأطفال . وربما لايدرك الكبار أن هؤلاء الأطفال ما زالوا غير ناضجين عاطفيا وجسديا ، وبالتالي بحاجة الى الضمانات وأشكال الحماية الاضافية للمعايير القانونية ذات الصلة. ومن الواضح أنه ليس ثمة سنا معينة ينتقل عندها كل شخص من الطفولة الى البلوغ الا أن سن الثامنة عشرة هي العلامة البارزة المعترف بها على أوسع نطاق . إنها السن التي يمكن اعتبار الأغلبية الكبيرة من الصغار ، عندما يبلغونها ، شبابا بالغين . وفى سن الثامنة عشرة ينهي معظم الشباب دراستهم الثانوية ، ويصبحون قادرين على ادراك الالتزامات الاجتماعية والمسؤوليات المطلوبة من العضو البالغ في المجتمع المدني ، وفيها يكون معظمهم قد وصل الى مستوى معين من النمو العاطفي والجسدي ، ويكونون قادرين تماما على اتخاذ القرارات بأنفسهم وتنفيذها. ** ثالثا: حماية الأطفال بموجب القانون الدولي : ان القانون الدولي لحقوق الانسان ، وجميع القوانين الوطنية ، تقريبا ،تمنع التعذيب واساءة المعاملة .ولكن للأطفال حقوقا في الحصول على مستويات أعلى من الحماية ؛ وتضمن المعايير الدولية حماية الأطفال من جميع اشكال العنف مهما كان سببها وأيا كان مرتكبها . وتلزم المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بحماية الطفل من \" كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والإهمال أوإساءة المعاملة ، وهو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني ( الأوصياء القانونيين ) عليه ، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته \". وتعتبر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن مسؤولية الدولة هي اتخاذ خطوات فعالة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف و تمتد إلى العنف العائلي الذي يصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة ؛ وعلى الدولة أن تمنع التعذيب سواء كان على أيدي موظفي الدولة أو الأفراد والجهات الخاصة ، وأن تعاقب عليه . إن حظر التعذيب في القانون الدولي أمر مطلق وغير قابل للانتقاص ، ومنصوص عليه في عدد من المعاهدات والصكوك الدولية ، ولا تضعفه أي شكل من الظروف أو قانون التقادم. ولا يجوز أن يكون هناك مبرر أو ذريعة أو حصانة لأولئك الذين يقترفون أفعال التعذيب أو يصدرون الأوامر باقترافها ، وينبغي تحميل المسؤولية للجلادين باستمرار أنى كانوا وحيثما وجدوا ومهما تقادم الزمن علي تنفيذ جرائمهم . ** رابعا: تعريفات التعذيب في القانون الدولي : ينص التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه \" لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير \" التعذيب \" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه وإرغامه ، هو أو من الأسباب يقوم على التمييز ، أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. \" كما أن الأفعال التي لا تصل إلى حد التعذيب ، ولكنها تشكل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية هي أفعال محظورة ، مع أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تحاول توضيح محتوى مثل هذه المعاملة بالتحديد ، وقد قصد أن يكون نطاق التعبير موسعاً ، وأن يفسر بحيث يعطى أكبر حماية ممكنة من إساءة المعاملة الجسدية والعقلية وثمة فقه قانوني يهدف إلى وضع حدود بين التعذيب وإساءة المعاملة ، وهو أمر مهم من حيث أن على الدولة التزامات أكبر فيما يتعلق بالتعذيب ، إلا أن هذه الحدود يجب أن تتسم بالمرونة ، خصوصاً أن تصنيف فعل ما بأنه ضرب من التعذيب ، في حالة معينة ، يمكن أن يعتمد على التجربة الفردية للضحية ، فعندما يعاني الضحية من مختلف صنوف إساءة المعاملة دفعة واحدة ، فإن الأثر المتراكم يمكن أن يشكل ضرباً من التعذيب ، كما هي الحال عندما تحدث إساءة المعاملة على مدى فترات مطولة . ** خامسا: اتفاقية حقوق الطفل: تستخدم اتفاقية حقوق الطفل التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب كمنطلق ، فالمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على منع التعذيب ، وتضيف أنه \" لا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة من دون وجود إمكانية للإفراج عنهم \" . إن تضمين هذه الأحكام في المادة المتعلقة بالتعذيب يوحي بأن واضعي اتفاقية الطفل تصوروا احتمال أن تعتبر هذه نوعاً من التعذيب بالنسبة إلى الأطفال . وفي الوقت الذي تطرح اتفاقية الطفل توسيعاَ صريحاً لتعريف التعذيب ، فإنها تتضمن توسيعاً مهماً للحماية الجسدية الواجبة للأطفال لتتجاوز الحماية التي توفرها المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان ، كما تسد الفجوة بين العام والخاص ، عن طريق وضع التزامات أكبر على الدولة بأن تتخذ إجراءات تؤدي إلى القضاء على العنف في المنزل والمدرسة ومكان العمل . وتقوم لجنة حقوق الطفل ، المؤلفة من 10 خبراء ومعترف بكفاءتهم في هذا الميدان ، بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل . بيد أن اتفاقية حقوق الطفل توفر حماية عملية محدودة للفرد . فهي لا تنص على الحق واجب التنفيذ في التعويض كما أن لجنة حقوق الطفل لا تملك صلاحية تلقي الشكاوي الفردية أو التحقيق فيها . ** سادسا: الوضع الخاص للأطفال: إن اتفاقية حقوق الطفل تمنع التعذيب ولكنها لا تعرفه . وثمة عدداً من المسائل المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ، مستمدة من المعاهدات الأخرى التي تشير إلى أن التعريفات القانونية  النموذجية لا تعبر تماماً عن الوضع الخاص للأطفال ، فبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب يفهم أن لفعل التعذيب هدفاً أو غرضاً محدداً ، وشكلاً ما من أشكال التورط المباشر أو غير المباشر لموظفي الدولة . ويشمل منع التعذيب تفسيرا عريضاً يمكن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب تفسيراً عريضاً بحيث يمتد ليشمل الأفعال التي يرتكبها أفراد وجهات خاصة والتي يتوقع من الدولة ، بصورة معقولة ، أن تمنعها عن طريق القوانين الفعالة والنافذة . كما أن مفهوم الموظف العام مفتوح للتفسير العريض ويمكن أن يشمل المعلمين والأطباء ، بالإضافة إلى أفراد الشرطة وحراس السجون . وحتى مع الأخذ بأوسع تفسير ممكن للاتفاقية ، فإنها تظل تدور في مجال عام وفي مجال البالغين . وقد تمت مناقشة تعريف \" التعذيب \" الذي تنص عليه الاتفاقية ، مع أوضاع البالغين وكيفية معاملتهم ، ولكنها لا تتناول النطاق الكامل لتجارب الأطفال . ** سابعا: العنف ضد الفتيات : لهذا الجانب من تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية أثر خاص على تمييز العنف ضد الفتيات ، من حيث أن الفتيات أكثر عرضة للاعتداء أو إساءة المعاملة في المنزل منهن في الحجز أو المدرسة أو مكان العمل . ومع أن للفتيات الحق في الحصول على الحماية من جميع أشكال العنف بموجب اتفاقية الطفل ، فإن هذا النص الفضفاض لا يعالج حساسيتهن المزدوجة . فالفتيات يتعرض بشكل متزايد لمخاطر إساءة المعاملة الجسدية والجنسية والنفسية في سن مبكرة . وتفضيل الولد يمكن أن يعرض حياة البنت للخطر ، في حين أن الأعراف المقرة ثقافياً حول القيمة الاقتصادية والاجتماعية للأولاد كثيراً ما تعني أن البنات يعانين بصورة مستمرة من صنوف إساءة المعاملة القائمة على التمييز ، بما في ذلك انعدام الرعاية الصحية ، وعدم كفاية الطعام ، وقلة فرص التعليم . ويمكن كذلك ، أن تتعرض الفتيات في المجال العام للاعتقال أو إساءة المعاملة لأسباب تتعلق بجنسها وفي الحجز يصبحن عرضة لخطر التعذيب الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب أو الإذلال الجنسي أو المضايقة الجنسية . وعندما يتعرضن للتعذيب أو سوء المعاملة ، فإن ذلك يشمل إساءة المعاملة ذات الطبيعة الجنسية في معظم الأحيان . وهناك العديد من حالات التعذيب الجنسي وإساءة المعاملة الجنسية ولا يتم الإبلاغ عنها أو المعاقبة عليها ، لأن الفتيات يخجلن من إخبار أحد بما حدث لهن . ** ثامنا: العقوبة البدنية : إن العقوبة البدنية مجال معقد آخر ، سواء من الناحية القانونية أو من حيث تطبيقها على الأطفال . ففي العديد من البلدان تجيز القوانين فرض العقوبة البدنية على الأطفال في المدرسة والأسرة ، وذلك استناداً إلى الفكرة القائلة إن \" التأديب المعقول \" للأطفال أمر جائز . وفي العديد من البلدان ، تعتبر العقوبة البدنية للأطفال ، في الحقيقة الشكل الوحيد للعنف بين الأشخاص المسموح به قانونياً . ** تاسعا: أثار التعذيب على الأطفال : ومن الاعتبارات الخاصة الأخرى التي تحدد الفرق بين البالغين والأطفال ما يتعلق بدرجة الألم والمعاناة ، ومن الشائع الاعتقاد أن الضعف الخاص الذي يتسم به الأطفال يجعلهم أكثر عرضة للآثار الجسدية والنفسية للتعذيب . إن درجة الألم عند الأطفال الصغار ، بشكل خاص ، أدنى منها عند البالغين ، ويحتمل أن يكون لإٍساءة المعاملة الجسدية أو العقلية أثر أعمق بكثير على جسم الطفل وعقله منه على البالغ . فالحبس الانفرادي لفترة طويلة ، مثلاً يمكن أن يعتبر نوعاً من سوء المعاملة في حالة الكبار ، بيد أنه بالنسبة للأطفال الصغار يمثل تجربة تصل إلى حد التعذيب ، وقد قال المقرر الخاص المعني بالتعذيب إن ظروف الاعتقال غير الملائمة يمكن أن تشكل نوعاً من التعذيب بالنسبة لبعض الأطفال بسبب ضعفهم الخاص . وعلى العكس من ذلك ، فإن طفلاً صغيراً جداً ربما يجد تجارب معينة ـ مثل احتجازه رهينة مع أمه ـ أقل ترويعاً من طفل أكبر سناً يفهم دوافع الجناة وثمة عامل آخر هو الجنس : فالفتيات اللواتي يخشين الاغتصاب أو إساءة المعاملة الجنسية بناء على معرفتهن بالأمر ، يحتمل أن يقاسين أكثر من غيرهن ، سواء وقعت إساءة المعاملة أم لم تقع . ربما يكون صحيحاً أن الأطفال يشفون بصورة أسرع من البالغين من الإصابات السطحية ، إلا أنهم يعانون بصورة أشد من الصدمات النفسية التي يمكن أن توقف أنماط نموهم الطبيعي أو تسبب ضعفاً دائماً أو إعاقة دائمة ، وخاصة إذا لم تتوفر لهم العناية الطبيعية الملائمة ، وفضلاً عن الألم الجسدي ، ومن المعروف أن الآثار النفسية وطويلة الأجل للتعذيب وغيره من أشكال العنف على الأطفال بأنه يصعب قياسها: كما أن أعراض الاضطرابات الناجمة عن الصدمة والتي تظهر على الأطفال ، أكثر تنوعاً من تلك التي تصيب البالغين . إن حجم الصدمة وآثارها ترتبط بالضرورة ، بسن الطفل ونضجه فضلا عن نوع التعذيب أو إساءة المعاملة التي تعرض لها ، وتتدخل فيها عوامل أخرى ، منها شخصية الطفل وقوة الدعم الذي تقدمه العائلة والمجتمع . وثمة مجموعة من الأعراض التي تؤثر ، إلى حد ما ، على معظم الأطفال من ضحايا الاضطرابات الناجمة عن الصدمة ، و أن حدة التعذيب أو سوء المعاملة ومداهما يعتبران مفتاح تقرير العواقب الطويلة الأجل ، فالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة مدة طويلة أو بصورة متكررة يرجح أن يؤدي إلى تغيرات دائمة في الشخصية . ** عاشرا: تجنيد الأطفال : هناك على الأقل 300 ألف طفل تحت سن الثامنة عشر يشاركون في الوقت الحالي في العمليات القتالية الدائرة في أنحاء العالم ، ولعل هناك مئات الألوف غيرهم مجندون في صفوف القوات الحكومية المسلحة أو جماعات المعارضة المسلحة ومتأهبون لخوض غمار القتال في أية لحظة تقريباً . ولئن كان الكثير منهم قد جندوا بطريقة قانونية ، فإن غيرهم قد اختطفوا أو جندوا قسراً أو أكرهوا على الانضمام للجيش أو تلك الجماعات المسلحة بطريقة أو بأخرى . وبالرغم من أن أعمار معظم الجنود تتراوح بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ، فإن عمليات تجنيد كبرى تبدأ في سن العاشرة ، بل هناك حالات مسجلة لاستخدام أطفال أصغر من ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق